السيد أحمد الموسوي الروضاتي

151

إجماعات فقهاء الإمامية

* بنت ابن وأخ وبنت ابن ابن المال كله لبنت الابن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 84 : فصل في ذكر الحجب : ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ، لبنت الابن النصف ، ولبنت ابن الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وتسقط بنت ابن ابن الابن . المسئلة بحالها معهن أخ لهن : ثلث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ، معهن أخ لهن نظرت فإن كان الأخ مع بنت الابن فإن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقطان الآخران وإن كان الأخ مع بنت ابن الابن ، فإن لبنت الابن النصف والباقي بين بنت ابن ابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان الأخ مع بنت ابن ابن ابن للبنت النصف ، ولبنت ابن الابن السدس ، والباقي بين بنت ابن ابن ابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين . وعندنا أن المال لبنت الابن ، ويسقط الباقون . * أخت وبنتان وثلاث بنات ابن وبنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن المال للبنتين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 84 ، 85 : فصل في ذكر الحجب : على حال : ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ، مع كل واحدة عمة وعمتها : هن تسعة : ثلاث بنات ابن ، وثلاث عمات وثلاث عمات عمات بيانه : عمة العليا بنت الميت ، وعمة عمتها أخت الميت وعمة الوسطى أخت العليا ، وعمة عمتها بنت الميت ، وعمة السفلى أخت الوسطى وعمة عمتها أخت العليا ، حصل ههنا أخت وبنتان وثلاث بنات ابن ، وبنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ، للبنتين الثلثان ، والباقي للأخت ، لأن الأخوات مع البنات عصبة ، وعندنا للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما وسقط الباقون . * أولاد الأخ لا يحجبون الأم * في حجب ولد الولد للأم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 85 : فصل في ذكر الحجب : لا تحجب الأم إلا الولد ، وولد الولد ، والإخوة ، فأما أولاد الأخ فلا يحجبونها بلا خلاف ، وفي أصحابنا من قال إن ولد الولد لا يحجب الأم وهو شاذ . * الإخوة والأخوات للأب والأم يسقط معهم الإخوة والأخوات من الأب * إخوة وأخوات من أب وأم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 85 : فصل في ذكر الحجب : الإخوة والأخوات للأب والأم يقومون مقام الولد ، إذا لم يكن هناك أبوان فيسقط معهم الإخوة والأخوات من الأب بلا خلاف ، ويقومون مقام الولد في ساير - الأشياء إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ، وإن كان أخ من أب وأم له المال ، وإن كانوا ذكورا كان المال بينهم بالسوية ، وإن كانوا إخوة